الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
48
كفاية الأصول ( فارسى )
كما لا يخفى ، فاستحالة اجتماع الامر و النهى فى واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة أنه بنفسه محال ، فلا يجوز عند من يجوز التكليف به غير المقدور أيضا . ثانيتها : إنه لا شبهة فى أن متعلق الاحكام ، هو فعل المكلف [ 117 ] و ما هو فى الخارج يصدر عنه ، و هو فاعله و جاعله ، لا ما هو اسمه ، و هو واضح ، و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه ، بحيث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا ،